نعم إذا قامت القرينة على أنّ المراد هو رفع الحظر فهو أمر آخر خارج عن البحث.
إذا دلّ الدليل على أنّ المولى يطلب الفعل مرّة واحدة كقوله سبحانه : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ) (آل عمران / ٩٧) ، أو دلّ الدليل على لزوم التكرار كقوله سبحانه : (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) (البقرة / ١٨٥) فيتبع مدلوله.
وأمّا إذا لم يتبيّن واحد من الأمرين ، فهل تدلّ على المرّة أو على التكرار أو لا تدلّ على واحد منهما؟
الحقّ هو الثالث ، لأنّ الدليل إمّا هو هيئة الأمر أو مادته ، فالهيئة وضعت لنفس البعث ، والمادّة وضعت لصرف الطبيعة ، فليس هناك ما يدلّ على المرّة والتكرار واستفادتهما من اللفظ بحاجة إلى دليل.
اختلف الأصوليون في دلالة هيئة الأمر على الفور أو التراخي على أقوال :
١. انّها تدلّ على الفور.
٢. انّها تدلّ على التراخي.
٣. انّها لا تدلّ على واحد منهما.
والحقّ هو القول الثالث لما تقدّم في المرّة والتكرار من أنّ الهيئة وضعت للبعث ، والمادة وضعت لصرف الطبيعة ، فليس هناك ما يدلّ على واحد منهما.