يكفيك الصعيد عشر سنين». (١) وقول الصادق عليهالسلام في رواية أخرى : «إنّ ربّ الماء ربّ الصعيد فقد فعل أحد الطهورين». (٢) هو الإجزاء وعدم وجوب الإعادة والقضاء ، وإلاّ لوجب عليه البيان فلا بدّ في إيجاب الإتيان به ثانيا من دلالة دليل بالخصوص.
ولو افترضنا عدم كون المتكلّم في مقام البيان في دليل البدل وكونه ساكتا عن الإعادة والقضاء ، فمقتضى الأصل أيضا هو البراءة وسيأتي تفصيله.
الكلام في إجزاء امتثال الأمر الظاهري عن امتثال الأمر الواقعي يتوقف على توضيح الأمر الظاهري أوّلا ، ثمّ البحث عن الإجزاء ثانيا.
ينقسم الحكم عند الأصوليين إلى واقعي وظاهري.
أمّا الحكم الواقعي : فهو الحكم الثابت للشيء بما هو هو أي من غير لحاظ كون المكلّف جاهلا بالواقع أو شاكّا فيه ، كوجوب الصلاة والصوم والزكاة وغيرها من الأحكام القطعية.
وأمّا الحكم الظاهري ، فهو الحكم الثابت للشيء عند عدم العلم بالحكم الواقعي ، وهذا كالأحكام الثابتة بالأمارات والأصول. (٣)
إذا عرفت ذلك يقع الكلام في أنّ العمل بالأمارة أو الأصول هل يقتضي الإجزاء عن امتثال الأمر الواقعي أو لا؟
فمثلا إذا دلّ خبر الواحد على كفاية التسبيحة الواحدة في الركعتين
__________________
(١ و ٢). الوسائل : ج ٢ ، الباب ١٤ من أبواب التيمم ، الحديث ١٢ و ١٥.
(٣) ما ذكر في المتن أحد الاصطلاحين في الحكم الظاهري ، وربما يخصّ الظاهري بالحكم الثابت بالأصول العملية، ويعطف الحكم الثابت بالأمارات ، إلى الحكم الواقعي.