إمّا أن يكون وجوب الواجب غير متوقّف على تحقّق ذلك الشيء ، كوجوب الحجّ بالنسبة إلى قطع المسافة ، فالحجّ واجب سواء قطع المسافة أم لا.
وإمّا أن يكون وجوبه متوقّفا على تحقّق ذلك الشيء ، بمعنى انّه لو لا حصوله لما تعلّق الوجوب بالواجب ، كالاستطاعة الشرعيّة (١) بالنسبة إلى الحجّ ، فلولاها لما تعلّق الوجوب بالحجّ.
ومن هنا يعلم أنّه يمكن أن يكون وجوب الواجب بالنسبة إلى شيء مطلقا ، وبالنسبة إلى شيء آخر مشروطا كوجوب الصلاة ، بل عامة التكاليف بالنسبة إلى البلوغ والقدرة والعقل ، فإنّ الصبي والعاجز والمجنون غير مكلّفين بشيء وقد رفع عنهم القلم ، فوجوب الصلاة مشروط بالنسبة إلى هذه الأمور الثلاثة ، ولكنّه في الوقت نفسه غير مشروط بالنسبة إلى الطهارة الحدثية والخبثية ، فالصلاة واجبة سواء كان المكلّف متطهرا أم لا.
وبذلك يظهر أنّ الإطلاق والاشتراط من الأمور النسبية ، فقد يكون الوجوب بالنسبة إلى شيء مطلقا وإلى شيء آخر مشروطا.
والمؤقّت إلى الموسّع والمضيّق.
الواجب غير المؤقت : ما لا يكون للزمان فيه مدخلية وإن كان الفعل لا يخلو عن زمان (٢) ، كإكرام العالم وإطعام الفقير.
__________________
(١) خرجت الاستطاعة العقلية كالحجّ متسكّعا فلا يجب معها الحجّ.
(٢) وكم فرق بين عدم انفكاك الفعل عن الزمان ، ومدخليته في الموضوع كسائر الأجزاء ، وغير المؤقت من قبيل القسم الأوّل دون الثاني.