الفصل السادس
اقتضاء الأمر بالشيء ، النهي عن ضدّه
اختلف الأصوليون في أنّ الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضدّه أو لا؟ على أقوال ، وقبل الورود في الموضوع نقول : الضدّ هو مطلق المعاند والمنافي ، وقسّم الأصوليون الضدّ إلى ضدّ عام وضدّ خاص.
والضدّ العام : هو ترك المأمور به.
والضدّ الخاص : هو مطلق المعاند الوجودي.
وعلى هذا تنحلّ المسألة في عنوان البحث إلى مسألتين موضوع إحداهما الضدّ العام ، وموضوع الأخرى الضدّ الخاص.
فيقال في تحديد المسألة الأولى : هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه العام أو لا؟ مثلا إذا قال المولى : صلّ صلاة الظهر ، فهل هو نهي عن تركها؟ كأن يقول : «لا تترك الصلاة» فترك الصلاة ضدّ عام للصلاة بمعنى انّه نقيض لها والأمر بها نهي عن تركها.(١)
كما يقال في تحديد المسألة الثانية : إنّ الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن
__________________
(١) كما أنّ ترك الصلاة ضدّ عام لها ، كذلك الصلاة أيضا ضد عام لتركها ؛ وعلى هذا فالضد العام هو النقيض ، ونقيض كلّ شيء إمّا رفعه أو مرفوعه ، فترك الصلاة رفع والصلاة مرفوع وكلّ ، نقيض للآخر وضدّ عام له.