ضدّه الخاص أو لا؟ فإذا قال المولى : أزل النجاسة عن المسجد ، فهل الأمر بالإزالة لأجل كونها واجبا فوريّا بمنزلة النهي عن كلّ فعل وجودي يعاندها ، كالصلاة في المسجد؟ فكأنّه قال : أزل النجاسة ولا تصلّ في المسجد عند الابتلاء بالإزالة.
إنّ للقائلين باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن الضدّ العام أقوالا :
الأوّل : الاقتضاء على نحو العينية وانّ الأمر بالشيء عين النهي عن ضدّه العام ، فيدلّ الأمر عليه حينئذ بالدلالة المطابقية ، فسواء قلت : صلّ أو قلت : لا تترك الصلاة ، فهما بمعنى واحد.
الثاني : الاقتضاء على نحو الجزئية وانّ النهي عن الترك جزء لمدلول الأمر بالشيء ، لأنّ الوجوب الذي هو مدلول مطابقي للأمر ينحلّ إلى طلب الشيء والمنع من الترك ، فيكون المنع من الترك الذي هو نفس النهي عن الضدّ العام ، جزءا تحليليا للوجوب.
الثالث : الاقتضاء على نحو الدلالة الالتزامية ، فالأمر بالشيء يلازم النهي عن الضدّ عقلا.
ومختار المحقّقين عدم الدلالة مطلقا.
استدلّ القائلون بالاقتضاء بالدليل التالي وهو مركّب من أمور ثلاثة :
أ. انّ الأمر بالشيء كالإزالة مستلزم للنهي عن ضده العام وهو ترك الإزالة على القول به في البحث السابق.