نعم لمّا كان المطلوب هو ترك الطبيعة المنهي عنها ، ولا يحصل الترك إلاّ بترك جميع أفرادها يحكم العقل بالاجتناب عن جميع محققات الطبيعة ، وهذا غير دلالة اللفظ على التكرار.
ومنه يظهر عدم دلالته على الفور والتراخي بنفس الدليل.
اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد بعنوانين
اختلفت كلمات الأصوليين في جواز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد ، وقبل بيان أدلّة المجوّز والمانع نذكر أمورا :
ألف : الاجتماع الآمري : فهو عبارة عمّا إذا اتحد الآمر والناهي أوّلا والمأمور والمنهيّ (المكلّف) ثانيا ، والمأمور به والمنهى عنه (المكلّف به) ثالثا مع وحدة زمان امتثال الأمر والنهي فيكون التكليف عندئذ محالا ، كما إذا قال : صل في ساعة كذا ولا تصل فيها،ويعبّر عن هذا النوع ، بالاجتماع الآمري ، لأنّ الآمر هو الذي حاول الجمع بين الأمر والنهي في شيء واحد.
ب : الاجتماع المأموري : هو عبارة عمّا إذا اتحد الآمر والناهي ، والمأمور والمنهي ولكن اختلف المأمور به والمنهى عنه ، كما إذا خاطب الشارع المكلّف بقوله : صل ، ولا تغصب ، فالمأمور به غير المنهى عنه ، بل هما ماهيّتان مختلفتان