تنقسم المداليل المنطوقية إلى قسمين : صريح وغير صريح. فالصريح ، هو المدلول المطابقي ؛ وأمّا غير الصريح ، فهو المدلول التضمني والالتزامي.
ثم إنّ الالتزامي على ثلاثة أقسام :
أ. المدلول عليه بدلالة الاقتضاء.
ب. المدلول عليه بدلالة التنبيه.
ج. المدلول عليه بدلالة الإشارة.
أمّا الأوّل فهو ما يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا، كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «رفع عن أمّتي تسعة : الخطأ والنسيان» فإنّ المراد رفع المؤاخذة عنها أو نحوها وإلاّ كان الكلام كاذبا.
وقوله تعالى : (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيها) (يوسف / ٨٢) فلو لم يقدّر الأهل لما صحّ الكلام عقلا.
وقول القائل : اعتق عبدك عنّي على ألف ، فإنّ معناه ملّكه لي على ألف ثم اعتقه ، إذ لا يصح العتق شرعا إلاّ في ملك.
وأمّا الثاني ، فهو ما لا يتوقف عليه صدق الكلام ولا صحته عقلا وشرعا ، ولكن كان مقترنا بشيء لو لم يكن ذلك الشيء علة له ، لبعد الاقتران وفقد الربط بين الجملتين فيفهم منه التعليل فالمدلول ، هو علّية ذلك الشيء ، لحكم الشارع كقوله : «بطل البيع» لمن قال له : «بعت السمك في النهر» فيعلم منه اشتراط القدرة على التسليم في البيع.
وأمّا الثالث ، فهو لازم الكلام وإن لم يكن المتكلّم قاصدا له مثل دلالة قوله