(الإسراء / ٢٣) فحرمة التأفيف تدل بالأولوية على حرمة الشتم وربما يسمّى لحن الخطاب.
وأمّا لو كان الحكم في المفهوم مخالفا في السنخ للحكم الموجود في المنطوق فهو مفهوم مخالف.
اعلم أنّ الموارد التي وقعت محل النزاع من مفهوم المخالف عبارة عما يلي :
١. مفهوم الشرط.
٢. مفهوم الوصف.
٣. مفهوم الغاية.
٤. مفهوم الحصر.
٥. مفهوم العدد.
٦. مفهوم اللقب.
وإليك التفصيل :