يمنع المتكلم من إدخال (لام التوكيد) على (نعم) إذا شعر بضرورة ذلك ، وما منعه إلّا من قبيل التعنّت الذي لا وجه له.
* قال البصريون أن «لأداة الشرط الصدر ، أي صدر الكلام ، فلا يسبقها معمول معمولها ، أي لا يجوز تقديم شيء من معمولات فعل الشرط ولا فعل الجواب عليها ، لأنها عندهم كأداة الاستفهام ، و (ما) النافية ، ونحوهما مما له الصدر ، ولا يعمل ما قبلها فيما بعدها ، وإنما تقع مستأنفة أو مبنيّة على ذي خبر أو نحوه» (١)
وقال أكثرهم بعدم جواز تقديم جواب الشرط على الأداة «لأنه ثان أبدا عن الأول متوقف عليه» (٢).
وقال الأخفش بجواز تقديم الجواب على الأداة «ماضيا كان أو مضارعا ، نحو (قمت إن قمت) ، و (أقوم إن قمت).» (٣)
ويبدو أن الذي حمل البصريين على عدم إجازة تقديم جواب الشرط «أن الشرط سبب في الجزاء (أي
__________________
(١ و ٢ و ٣) همع الهوامع ٢ / ٦١.