لكن إذا أفادت النكرة الفائدة المطلوبة صح وقوعها مبتدأ ، وقد أوصل النحاة مواضع النكرة المفيدة حين تقع مبتدأ إلى نحو أربعين موضعا ، والأساس الذي تقوم عليه هو «الإفادة» ، فعلى هذا الأساس وحده يرجع الحكم على صحة الابتداء بالنكرة ، أو عدم صحته. فمن مسوغات الابتداء بالنكرة :
أـ حذف الموصوف ، وبقاء الصفة ، نحو قوله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ : (سوداء ولود خير من حسناء عقيم) (١) أي : امرأة سوداء.
ب ـ النكرة المتعلق بها معمول ، وهو المجرور ، نحو : (رغبة في الخير خير) ويجري مجرى هذا ما كان مثله في كون النكرة عاملة عمل الفعل النصب في معمول ، ومن ذلك قول النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ : (أمر بمعروف صدقة ، ونهي عن منكر صدقة) (٢).
ج ـ النكرة المضافة إلى نكرة ، نحو قوله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ : (خمس صلوات كتبهنّ الله على العباد) (٣).
__________________
(١) رواه «الطبراني» في الكبير ، و «الديلمي» ، عن «معاوية بن حيدة» ، قال «الهيثمي» : فيه «على بن الربيع» ، وهو ضعيف.
ورواه «ابن حبان» في الضعفاء ، من رواية : «بهز بن حكيم عن أبيه عن جده» قال «العراقي» في تخريج أحاديث «إحياء علوم الدين» : لا يصح.
وأورده في «الميزان» في ترجمة : «علي بن الربيع» من حديثه عن «بهز عن أبيه عن جده» ، وقال :
قال «ابن حبان» : هذا منكر لا أصل له ، ولما كثرت المناكير في رواية «علي» المذكور بطل الاحتجاج به. وذكره «ابن الأثير» في «النهاية» ، ورفعه «الأزهري» وأخرجه غيره عن «عمر» مرفوعا.
انظر «فيض القدير» ٤ : ١١٥ ، و «كشف الخفاء» ١ : ٤٥٧.
(٢) أخرجه «مسلم» في «صحيحه» في (باب الزكاة ـ باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف) ٣ : ٨٢.
و «أحمد» في «مسنده» ٥ : ١٦٧ ، ١٦٨ ، ١٧٨.
(٣) أخرجه «مالك» في «الموطأ» في (كتاب صلاة الليل ـ باب الأمر بالوتر) ١ : ١٢٣ ، وأخرج قريبا منه «ابن ماجه» في «سننه» في (كتاب إقامة الصلاة ـ باب ما جاء في فرض الصلوات الخمس) ١ : ٤٤٩ ، وانظر «التلخيص الحبير» ٢ : ١٥٥.