دل عليه الفعل ، كالحديث : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» (١).
ففاعل الفعل «يشرب» ضمير مستتر يعود على الشارب الذي استلزمه الفعل «يشرب» ، فإن «يشرب» يستلزم الشارب ، وحسّن ذلك تقدّم نظيره.
ويدرك ذلك بمجرد قراءة الحديث ، لأن قوله : «لا يزني الزاني» يتّسق مع المقدر ، وهو «يشرب الشارب». وعلى ذلك فقس ، وتلطّف لكل موضع بما يناسبه.
وعن «الكسائي» إجازة حذف الفاعل ، وتابعه على ذلك «السهيلي» و «ابن مضاء».
وعن «الكسائي» إجازة حذف الفاعل تمسّكا بنحو ما أوّل في قوله تعالى : (كَلَّا إِذا بَلَغَتِ التَّراقِيَ)(٢) أي : بلغت الروح ، وفي الحديث : «ولا يشرب الخمر» أي : ولا يشرب هو ، أي : الشارب ، وقول «سواد بن المضرّب السعدي» :
فإن كان لا يرضيك حتّى تردّني |
|
إلى قطريّ لا إخالك راضيا |
أي : إذا كان هو ـ أي : ما تشده مني.
__________________
(١) أخرجه «البخاري» في «صحيحه» في (كتاب المظالم ـ باب النّهبى بغير إذن صاحبه) ٣ : ١٠٧ ، وفي أول (كتاب الأشربة) ٦ : ٢٤١. و «مسلم» في «صحيحه» في (كتاب الإيمان ـ باب حدثني حرملة بن يحيى) ١ : ٥٤.
و «أبو داود» في «سننه» في (كتاب السنة ـ باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه) ٤ : ٢٢١ و «ابن ماجه» في «سننه» في (كتاب الفتن ـ باب النهي عن النهبة) ٢ : ١٢٩٩
و «النسائي» في «سننه» في (كتاب القسامة ـ باب ما جاء في كتاب القصاص من المجتبى مما ليس في السنن) ٨ : ٦٢ ، وفي (كتاب الأشربة ـ باب ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر) ٨ : ٣١٣ ، وفي (كتاب قطع السارق ـ باب تعظيم السرقة) ٨ : ٦٤.
و «الترمذي» في «سننه» في (أبواب الإيمان ـ باب لا يزني الزاني وهو مؤمن) ٤ : ١٢٧.
(٢) القيامة : ٢٦.