وفي «فتح الباري» : «إلا الإذخر» بالنصب ، ويجوز رفعه على البدل مما قبله. ا ه
وإن كان الاستثناء منقطعا تعين النصب عند جمهور العرب ، ولا يجوز الإتباع. وأجازه بنو تميم.
مسألة (٤٧)
في الاستثناء بـ «بيد» (١)
قال «ابن الناظم» : الاستثناء المنقطع هو الإخراج بـ «إلا» أو «غير» أو «بيد» لما دخل في حكم دلالة المفهوم ، فالإخراج جنس ، وقولي بـ «إلا» أو «غير» أو «بيد» مدخل لنحو : (ما فيها إنسان إلا وتدا) ، و (ما عندي أحد غير فرسي).
ولنحو قوله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ : (أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش واسترضعت في بني سعد) (٢)
وقال «الصبان» : «بيد» تخالف «غير» في أربعة أوجه : أنها لا تقع صفة ، ولا يستثنى بها إلا في الانقطاع ، وتضاف إلى «أنّ» وصلتها فقط ، ولا تقطع عن الإضافة.
__________________
(١) موارد المسألة : «شرح ابن الناظم» ١١٤ ، و «حاشية الصبان» ٢ : ١٥٤ ، و «مغنى اللبيب» (بيد) ١٥٥ ، و «شرح الكافية للرضي» ١ : ٢٤٦.
(٢) قال «البغدادي» في «تخريج أحاديث شرح الكافية للرضي» ورقه / ٥ / مخطوط : قال «السيوطي» في «اللآلي المنتثرة في الأحاديث المشتهرة» عن «الحافط ابن كثير» : إن هذا الحديث لا أصل له ، ونبه عليه صاحب «المواهب اللدنية» ثم قال : لكن معناه صحيح.
وانظر «المقاصد الحسنة» ٩٥ ، و «التلخيص الحبير» ٤ : ٧ ، و «كشف الخفاء» ١ : ٢٠٠ ، و «النشر في القراءات العشر» ١ : ٢٢٠ ، و «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» ٦٠.