و «اللّيّانا» معطوف على محل «الإفلاس».
وإلى الإتباع على الموضع ذهب جماعة.
ورأى «سيبويه» الحمل على إضمار الفعل. ذكر ذلك في باب المصدر الجاري مجرى فعله.
ومن الحمل على الموضع استشهد «أبو إسحاق الشاطبي» بالحديث التالي : «أمر بقتل الأبتر وذو الطّفيتين» (١).
قال «أبو البقاء» : وفي لفظ : «أمر بقتل الأبتر وذو الطّفيتين» الوجه : «وذي» معطوفا على لفظ «الأبتر».
ويروي : «ذو» بالواو عطفا على موضع «الأبتر» ، والتقدير : أمر بأن يقتل الأبتر وذو الطّفيتين.
__________________
(١) أخرجه «البخاري» في «صحيحه» في (كتاب بدء الخلق ـ باب قوله تعالى : (وَبَثَّ فِيها مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ) ٤ : ٩٧ ، برواية : «اقتلوا ذا الطفيتين والأبتر».
ومثله عند «مسلم» في «صحيحه» في (كتاب قتل الحيات وغيرها) ٧ : ٣٨.
ونحوه عند «ابن ماجه» في «سننه» في (كتاب الطب ـ باب قتل ذي الطفيتين) ٢ : ١١٦٩.
ونحوه عنده «الترمذي» في «سننه» في «أبواب الصيد ـ باب في قتل الحيّات) ٣ : ٢١.
ونحوه عند «أحمد» في «مسنده» ٢ : ٩ ، ١٢١ ، ٣ : ٤٥٢ ، ٦ : ٢٣٠.
و «مسلم» في «صحيحه» في (كتاب قتل الحيات وغيرها) ٧ : ٩٧ ، برواية : «أمر بقتل ذي الطّفيتين».
ومثله عند «ابن ماجه» في «سننه» في (كتاب الطب ـ باب قتل ذي الطفيتين) ٢ : ١١٦٩.
ومثله عند «أحمد» في «مسنده» ٣ : ٤٥٣.
و «مسلم» في «صحيحه» ٧ : ٣٩ ، برواية : «وأمر بقتل الأبتر وذي الطفيتين» ، وبرواية : «نهى عن قتل الجنّان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين».
و «أبو داود» في «سننه» في (كتاب الأدب ـ باب في قتل الحيات) ٤ : ٣٦٤ ، برواية : «اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر» وبرواية : «إلا أن يكون ذا الطفيتين والأبتر».
و «النسائي» في «سننه» في (كتاب مناسك الحج ـ باب قتل الوزغ) ٥ : ١٨٩ ، برواية : «ونهى عن قتل الجنّان إلّا ذا الطّفيتين والأبتر». ونحوه عند «مالك» في «الموطأ» في (كتاب الاستئذان ـ باب ما جاء في قتل الحيات) ٢ : ٩٧٦.
و «أحمد» في «مسنده» ٥ : ٢٦٢ ، برواية : «نهى عن قتل عوامر البيوت إلا من كان من ذي الطفيتين والأبتر».