البدل
مسألة (٨٤)
في بدل الإضراب (١)
من أنواع البدل بدل البداء ، ويسمى : «بدل الإضراب».
أثبته «سيبويه» وغيره. وأضرب «ابن مالك» عن التعبير عن هذا النوع ببدل البداء ، لأيهامها في التسمية إذا أضيف البدل إلى كلام من لا يليق به البداء ، وهذا البدل يقع في الكلام الفصيح.
ومنه الحديث : «إن العبد ليصلّي الصلاة وما يكتب له منها إلا عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها» (٢).
أخبر أنه قد يصليها وما كتب له إلا عشرها ، ثم أضرب عنه ، وأخبر أنه قد يصليها ، وما كتب له إلا تسعها ، وهكذا.
وقال «الشاطبي» : والأظهر في قوله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ : (تصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع بره ، من صاع تمره) (٣) أن يكون من هذا.
وكذلك قول «عمر» ـ رضياللهعنه ـ : «صلى رجل في إزار ورداء ، في إزار وقميص ، في إزار وقباء».
__________________
(١) موارد المسألة : «شرح الشاطبي» عند قوله :
(وذا للاضراب اعز إن قصدا صحب ...) ، و «همع الهوامع» (البدل) ، و «شرح شذور الذهب» : ٤٤٠.
(٢) أخرجه «أحمد» في «مسنده» ٤ : ٣٢١ ، من حديث «عمار بن ياسر». وانظر «إحياء علوم الدين» تخريج «العراقي» ٢ : ٩٦.
(٣) تقدّم تخريجه في «مسألة / ٨٣».