إعراب الفعل النواصب
مسألة (٩٢)
في جواز إعمال «إذن» وإهمالها مع اجتماع الشروط (١)
قال «الشاطبي» عند قوله :
ونصبوا بإذن المستقبلا |
|
إن صدّرت والفعل بعد موصلا |
قال : ونصبوا ، أطلق القول في ذلك ، وهذا الإطلاق غير صحيح ، إذ النحويون يحكون مع اجتماع الشروط الوجهين : النصب ، والرفع ؛ فقد حكى «سيبويه» (٢) عن «عيسى بن عمرو» أن أناسا من العرب يقولون : إذا أفعل ذلك ، في الجواب ـ يعني مع اجتماع الشروط ـ قال : فأخبرت «يونس» بذلك ، فقال : لا تبعدنّ ذا ، ولم يكن ليروي إلا ما سمع ، جعلوها بمنزلة «هل» و «بل».
ومنه في الحديث : «إذا يحلف يا رسول الله» (٣) فقد ثبت الوجهان.
وكلام الناظم يقتضي الاقتصار على وجه واحد ، وهو إخلال في النقل.
__________________
(١) موارد المسألة : «شرح الشاطبي» ، و «شرح ابن الناظم» ٢٦٣ ، و «عمدة القاري» ١٢ : ١٩٩.
(٢) الكتاب ١ : ٤١٢.
(٣) قطعة من حديث أخرجه «البخاري» في «صحيحه» في (كتاب المساقات ـ باب الخصومة في البئر والقضاء فيها) ٣ : ٧٥ ، وفي (كتاب في الرهن في الحضر ـ باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي واليمين على المدّعى عليه) ٣ : ١١٦ ، وفي (كتاب الأيمان والنذور ـ باب قول الله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُولئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ) ٧ : ٢٢٨.
و «مسلم» في «صحيحه» في (كتاب الأيمان ـ باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار) ١ : ٨٦ ، ورواية «مسلم» قال «الأشعث بن قيس» : كان بيني وبين رجل أرض باليمن فخاصمته إلى النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ فقال : هل لك بيّنة؟ فقلت : لا ، قال : فيمينه ، قلت : إذن يحلّف ، فقال رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ عند ذلك : من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فنزلت : (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً.) إلى آخر الآية.