وورد في «تاج العروس» ٣ : ١١ تعليقا على قوله : (لعله من تحريف الرواة) : قال شيخنا (١) : وهو رجاء باطل ، بل هو وارد في الرواية الصحيحة ، صححها «الكرماني» وغيره من شراح البخاري ، وأثبته «الصاغاني» في «مجمع البحرين في الجمع بين أحاديث الصحيحين». ا ه
ويمكننا أن نقول بناء على ما تقدم : إن ما حكاه البغداديون من أجازة الإبدال من ذي الهمزة ، مذهب قوي ، مؤيد بالأحاديث النبوية ، فمن ذلك الحديث : «وإن كان قصيرا فليتّزر به» (٢) بالإبدال والإدغام. وحديث «عائشة» : «كان رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ يأمرني إذا حضت أن أتّزر» (٣) بالإدغام.
__________________
(١) المراد به هو الإمام اللغوي ، أبو عبد الله ، محمد بن الطيب بن محمد الفاسي (١١١٠ ـ ١١٧٠ ه)
(٢) أخرجه «مالك» في «الموطأ» في (كتاب صلاة الجماعة ـ باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد) ١ : ١٤١ ، من حديث «جابر بن عبد الله» أن رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ قال : «من لم يجد ثوبين فليصلّي في ثوب واحد ، ملتحفا به ، فإن كان الثوب قصيرا ، فليتّزر به» فليصلي : بإثبات الياء للإشباع.
(٣) أخرجه «الترمذي» في «سننه» في (أبواب الطهارة ـ باب ما جاء في مباشرة الحائض) ١ : ٨٨.