ببيان ، أو يكون متشابها (١) ، أو يكون من جوامع الكلم.
فأما المحكم فيجوز نقله بالمعنى لكل من كان عالما بوجوه اللغة ، لأن المراد به معلوم حقيقة ، وإذا كساه العالم باللغة عبارة أخرى لا يتمكن فيه تهمة الزيادة والنقصان.
فأما الظاهر فلا يجوز نقله بالمعنى إلا لمن جمع إلى العلم باللغة العلم بفقه الشريعة ؛ لأنه إذا لم يكن عالما بذلك لم يؤمن إذا كساه عبارة أخرى ألّا تكون تلك العبارة في احتمال الخصوص والمجاز مثل العبارة الأولى ، وإن كان ذلك هو المراد به ، ولعل العبارة التي يروي بها تكون أعم من تلك العبارة لجهله بالفرق بين الخاص والعام.
فإذا كان عالما بفقه الشريعة يقع الأمن عن هذا التقصير منه عند تغيير العبارة فيجوز له النقل بالمعنى كما كان يفعله «الحسن» ، و «النخعي» ، و «الشعبي».
فأما المشكل ، والمشترك ، فلا يجوز فيهما النقل بالمعنى أصلا ؛ لأن المراد بهما لا يعرف إلا بالتأويل ، والتأويل يكون بنوع من الرأي كالقياس ، فلا يكون حجة على غيره.
وأما المجمل فلا يتصور فيه النقل بالمعنى ، لأنه لا يوقف على المعنى فيه إلا بدليل آخر.
والمتشابه كذلك ، لأنا ابتلينا بالكف عن طلب المعنى فيه ، فكيف يتصور نقله بالمعنى.
__________________
(١) تعريف المتشابه : «هو الذي لا طريق لدركه أصلا إلا التسليم على اعتقاد الحقّيّة قبل الإصابة» ومثاله : إثبات رؤية الله تعالى بالأبصار حقا في الآخرة ، بنص القرآن الكريم ، بقوله : (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ ، إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ) القيامة : ٢٢ ، ٢٣ «كشف الأسرار» ٥٥ ، ٥٩.