المسألة الثانية
حكم اختصار الحديث الواحد
ورواية بعضه دون بعض والزيادة فيه
ذهب بعضهم إلى جواز نقصان الرواية مطلقا (١)
روي عن «مجاهد» و «يحي بن معين» القول بنقصان الحديث وعدم الزيادة فيه ، عند خوف الخطأ في الحديث (٢).
وحجة من ذهب إلى هذا المذهب ما روي عن «ابن عمر» أن النبيّ ـ صلىاللهعليهوسلم ـ قال في حجة الوداع ـ : نضر الله من سمع مقالتي فلم يزد فيها ، فرب حامل كلمة إلى من هو أوعى لها منه.
قالوا : وهذا يدل على أن النقصان منها جائز ، إذ لو لم يكن كذلك لذكره كما ذكر الزيادة (٣). وهذا مذهب «مسلم».
وذهب كثير ممن منع نقل الحديث على المعنى إلى منع نقصان الرواية ، لأن في ذلك قطع الخبر وتغييره ، فيؤدي إلى إبطال معناه وإحالته.
روى «الخطيب» عن «عبد الملك بن عمير» يقول : والله إني لأحدث بالحديث فما أدع منه حرفا (٤).
وذهب بعض من أجاز الرواية على المعنى إلى جواز نقصان الرواية ، إن رواه الراوي مرة أخرى بتمامه ، أو علم أن غيره قد رواه بتمامه (٥).
__________________
(١) وينبغي تقييد الإطلاق بما إذا لم يكن المحذوف متعلقا بالمأتي به ، تعلقا يخل بالمعنى حذفه ، كالاستثناء والحال ، ونحو ذلك. «توضيح الأفكار» ٢ : ٣٩٢ ـ ٣٩٣ ، و «تدريب الراوي» ٢ : ١٠٤.
(٢) «المحدث الفاصل» ٥٤٣.
(٣) «الكفاية» ٢٨٩.
(٤ ، ٥) «الكفاية» ٢٩٠.