(فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيراً)(١) أي : انهم سيضحكون قليلا ويبكون كثيرا. وقال السبكي : «الخبر نحو : «إذا لم تستح فاصنع ما شئت» إذ الواقع انّ من لم يستح يفعل ما يشاء. وقيل : المعنى : إذا وجدت الشيء مما لا يستحيا منه فافعله فيكون اباحة» (٢).
الأمر للدّعاء :
ذكره الفرّاء (٣) ، ومنه قوله تعالى على لسان موسى : (رَبَّنَا اطْمِسْ عَلى أَمْوالِهِمْ)(٤) وذكره ابن قتيبة في قوله تعالى : (رَبَّنا باعِدْ بَيْنَ أَسْفارِنا)(٥) وقال إنّه «على طريق الدعاء والمسألة» (٦). وسماه ابن فارس «والمعنى مسألة» (٧) وقال المبرد : «الدعاء يجري مجرى الأمر والنهي ... وذلك كقولك في الطلب «اللهمّ اغفر لي».
وقال القزويني : «اذا استعملت في طلب الفعل على سبيل التضرع» (٨) ، كقوله تعالى : (رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوالِدَيَ)(٩).
الأمر للعجب :
ذكره السيوطي (١٠) ، ومنه قوله تعالى : (انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثالَ)(١١).
الأمر للفرض :
ذكره ابن قتيبة وقال : «وعلى لفظ الأمر وهو فرض» (١٢) كقوله تعالى : (وَاتَّقُوا اللهَ)(١٣). وهذا هو المعنى الحقيقي للأمر.
الأمر للنّدب :
ذكره ابن فارس والسبكي والسيوطي (١٤) ، ومنه قوله تعالى : (وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا)(١٥) ، وقوله : (فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ)(١٦).
الأمر للمشورة :
ذكره السبكي والسيوطي (١٧) ، ومنه قوله تعالى : (فَانْظُرْ ما ذا تَرى)(١٨).
الأمر للواجب :
ذكره ابن فارس وقال : «وتكون أمرا وهو واجب» (١٩) كقوله تعالى : (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ)(٢٠).
وهذا هو الأمر الحقيقي.
الأمر للوعيد :
ذكره أبو عبيدة وقال عن قوله تعالى : (فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا)(٢١) «مجاز الوعيد» (٢٢). وذكره المبرد وقال عن قوله تعالى : (ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا)(٢٣) : «قيل مخرجه من الله ـ عزوجل ـ
__________________
(١) التوبة ٨٢.
(٢) عروس الافراح ج ٢ ص ٣٢١.
(٣) معاني القرآن ج ١ ص ٤٧٧.
(٤) يونس ٨٨.
(٥) سبأ ١٩.
(٦) تأويل مشكل القرآن ص ٣١.
(٧) الصاحبي ص ١٨٤.
(٨) الايضاح ص ١٤٥ ، عروس ج ٢ ص ٣٢٠.
(٩) نوح ٢٨.
(١٠) معترك الاقران ج ١ ص ٤٤٢.
(١١) الاسراء ٤٨.
(١٢) تأويل مشكل القرآن ص ٢١٧.
(١٣) البقرة ٢٨٢.
(١٤) الصاحبي ص ١٨٥ ، عروس ج ٢ ص ٣٢١ ، معترك ج ١ ص ٤٤١.
(١٥) الاعراف ٢٠٤.
(١٦) الجمعة ١٠.
(١٧) عروس ج ٢ ص ٣٢١ ، معترك ج ١ ص ٤٤٣.
(١٨) الصافات ١٠٢.
(١٩) الصاحبي ص ١٨٦.
(٢٠) البقرة ٤٣.
(٢١) المعارج ٤٢.
(٢٢) مجاز القرآن ج ٢ ص ٢٧٠.
(٢٣) الحجر ٣.