مع الأصغر ، فعلى جميع الأقوال يعيّن الفرد فلا مجال لجريان الاستصحاب في الكلي.
بقي الكلام في إشكال آخر على استصحاب الكلي منسوب إلى السيد الصدر قدسسره وهو المعروف بالشبهة العبائية ، ومبني على القول بطهارة الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة ، وملخص هذا الاشكال : أنّه لو علمنا إجمالاً بنجاسة أحد طرفي العباء ثم غسلنا أحد الطرفين ، فلا إشكال في أنّه لا يحكم بنجاسة الملاقي لهذا الطرف المغسول ، للعلم بطهارته بعد الغسل ، إمّا بالطهارة السابقة أو بالطهارة الحاصلة بالغسل ، وكذا لا يحكم بنجاسة الملاقي للطرف الآخر ، لأنّ المفروض عدم نجاسة الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة ، ثمّ لو لاقى شيء مع الطرفين فلا بدّ من الحكم بعدم نجاسته أيضاً ، لأنّه لاقى طاهراً يقينياً وأحد طرفي الشبهة ، والمفروض أنّ ملاقاة شيء منهما لا توجب النجاسة ، مع أنّ مقتضى استصحاب الكلي هو الحكم بنجاسة الملاقي للطرفين ، فلا بدّ من رفع اليد عن جريان الاستصحاب في الكلي ، أو القول بنجاسة الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة ، لعدم إمكان الجمع بينهما في المقام.
وقد أجاب عنه المحقق النائيني (١) قدسسره بجوابين في الدورتين :
الجواب الأوّل : أنّ الاستصحاب الجاري في مثل العباء ليس من استصحاب الكلي في شيء ، لأن استصحاب الكلي إنّما هو فيما إذا كان الكلي المتيقن مردداً بين فردٍ من الصنف الطويل وفردٍ من الصنف القصير ، كالحيوان المردد بين البق والفيل على ما هو المعروف ، بخلاف المقام فانّ التردد فيه في خصوصية محل النجس مع العلم بخصوصية الفرد ، والتردد في خصوصية المكان أو الزمان
__________________
(١) فوائد الاصول ٤ : ٤٢١ و ٤٢٢ ، أجود التقريرات ٤ : ٩٤ و ٩٥.