مثل المقام ، للأصل الحاكم على الأصل الجاري في الملاقي ، فانّ التفكيك في الاصول كثير جداً ، فبعد ملاقاة الماء مثلاً لجميع أطراف العباء نقول : إنّ الماء قد لاقى شيئاً كان نجساً ، فيحكم ببقائه على النجاسة للاستصحاب فيحكم بنجاسة الماء ، فتسمية هذه المسألة بالشبهة العبائية ليست على ما ينبغي.
ثمّ إنّ هنا فرعين لا بأس بالاشارة إليهما :
الفرع الأوّل : إذا علمنا بنجاسة شيء فعلاً ، وشككنا في أنّ نجاسته ذاتية غير قابلة للتطهير أو عرضية قابلة له ، كما إذا علمنا بأنّ هذا الثوب من الصوف نجس فعلاً ، ولكن لا ندري أنّ نجاسته لكونه من صوف الخنزير أو لملاقاة البول مثلاً ، فعلى القول بجريان الاستصحاب في العدم الأزلي كما هو المختار ، نحكم بعدم كونه من صوف الخنزير وبطهارته بعد الغسل. وأمّا على القول بعدم جريان الاستصحاب في العدم الأزلي فيحكم بنجاسته بعد الغسل لاستصحاب كلي النجاسة ، لدوران النجاسة حينئذ بين فرد مقطوع الارتفاع بعد الغسل وفرد متيقن البقاء.
الفرع الثاني : إذا علمنا بطهارة شيء فعلاً لقاعدة الطهارة ثمّ عرضت له النجاسة فطهّرناه ، فشككنا في ارتفاعها لاحتمال كون النجاسة ذاتية غير قابلة للتطهير ، كما في الصابون الذي يؤتى به من الخارج ويحتمل كونه مصنوعاً من شحم الخنزير والميتة ، فانّه محكوم بالطهارة فعلاً لقاعدة الطهارة ، فاذا عرضت له النجاسة فغسلناه ، فلا محالة نشك في طهارته ، لاحتمال كونه مصنوعاً من نجس العين ، ولكنّه مع ذلك محكوم بالطهارة بعد الغسل ، ولا مجال لجريان استصحاب الكلي حتى على القول بعدم جريان الاستصحاب في العدم الأزلي ، لأ نّه قبل طروء النجاسة العرضية عليه كان محكوماً بالطهارة لقاعدة الطهارة ، وبعد كونه طاهراً بالتعبد الشرعي يجري عليه أحكام الطاهر ، ومن جملتها أنّه