ما تقدّم بيانه في بحث الظن (١) ، إلاّما دلّ الدليل على اعتباره بالخصوص ، وليس لنا دليل على حجية الظن في خصوص المقام.
الثالث : دعوى الاجماع على حجية الاستصحاب.
وفيه : أنّ حجية الاستصحاب عند القائلين بها مستندة إلى مبانٍ مختلفة مذكورة في كلامهم ، فليس هناك إجماع تعبدي كاشف عن رضا المعصوم عليهالسلام ، فلا بدّ من ملاحظة المدرك. مضافاً إلى أنّه لا اتفاق في المسألة فانّها محل للخلاف. ومما ذكرنا ظهر عدم حجية الاجماع المنقول في المقام ، وإن قلنا بحجيته في غير هذا المقام.
الرابع وهو العمدة : هي الأخبار فمنها : صحيحة زرارة قال «قلت له : الرجل ينام وهو على وضوء ، أيوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ قال عليهالسلام : يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن وإذا نامت العين والاذن فقد وجب الوضوء. قلت : فان حرّك في جنبه شيءٌ وهو لا يعلم؟ قال عليهالسلام : لا ، حتى يستيقن أنّه قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بيّن ، وإلاّ فانّه على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين بالشك أبداً ، ولكنّه ينقضه بيقين آخر» (٢).
ويقع الكلام في سند الرواية أوّلاً ، وفي دلالتها ثانياً.
أمّا الأوّل : فربّما يستشكل فيه من جهة كونها مضمرةً ، فيحتمل كون المسؤول غير المعصوم.
__________________
(١) في الجزء الثاني من هذا الكتاب ص ١٢٨.
(٢) الوسائل ١ : ٢٤٥ / أبواب نواقض الوضوء ب ١ ح ١ (باختلاف يسير).