نشك في بقاء الحركة من جهة الشك في المقتضي ، أو كان الشك في بقاء الحركة مستنداً إلى الشك في الرافع كما إذا علمنا بكونه قاصداً للحلة ولكن لا ندري أنّه هل عرض له مانع أم لا.
أو كان الشك في بقاء الحركة مستنداً إلى احتمال حدوث المقتضي الجديد مع العلم بارتفاع المقتضي الأوّل كما إذا علمنا بأ نّه كان قاصداً للكوفة فقط لكن نحتمل حدوث البداء له في الحركة إلى الحلة ، فاحتمال بقاء الحركة مستند إلى احتمال حدوث المقتضي الجديد.
وتجري هذه الصور الثلاث عند الشك في بقاء الجريان والسيلان أيضاً ، فانّ الشك في بقاء جريان الماء مثلاً أو سيلان الدم في باب الحيض تارةً يكون مستنداً إلى الشك في المقتضي كما إذا شككنا في بقاء الجريان من جهة الشك في بقاء المادة للماء ، واخرى يكون مستنداً إلى الشك في الرافع كما إذا علمنا بقاء الماء وشككنا في بقاء الجريان لاحتمال حدوث مانع منه ، وثالثةً يكون مستنداً إلى احتمال حدوث مادة اخرى مع العلم بانتفاء المادة الاولى ، فيجري الاستصحاب في جميع هذه الصور.
ومنع العلاّمة النائيني (١) قدسسره عن جريان الاستصحاب في القسم الثالث ، بدعوى أنّ الحافظ للوحدة في الامور التدريجية غير القارّة كالحركة هو الداعي ، فمع وحدة الداعي تكون الحركة واحدةً ، ومع تعدده تكون الحركة متعددةً ، وحيث إنّ الداعي الأوّل قد انتفى في القسم الثالث يقيناً ، فتكون الحركة الحادثة بداعٍ آخر على تقدير وجودها غير الحركة الاولى ، فلا يصح جريان الاستصحاب لاختلاف القضية المتيقنة والمشكوكة.
__________________
(١) أجود التقريرات ٤ : ١٠٨ و ١٠٩ ، فوائد الاصول ٤ : ٤٤٠ و ٤٤١.