فلا مجال للحكومة فيبقى التعارض بحاله.
الجواب الثاني : ما ذكره صاحب الكفاية قدسسره (١) وبيانه بتوضيح منا : أنّ الحلية الثابتة للزبيب قبل الغليان غير قابلة للبقاء ، ولا يجري فيها الاستصحاب ، لوجود أصل حاكم عليه ، وذلك لأنّ الحلّية في العنب كانت مغيّاة بالغليان ، إذ الحرمة فيه كانت معلّقةً على الغليان ، ويستحيل اجتماع الحلية المطلقة مع الحرمة على تقدير الغليان كما هو واضح. وأمّا الحلية في الزّبيب فهي وإن كانت متيقنة إلاّأ نّها مردّدة بين أنّها هل هي الحلية التي كانت ثابتة للعنب بعينها ـ حتى تكون مغياة بالغليان ـ أو أنّها حادثة للزبيب بعنوانه ، فتكون باقيةً ولو بالاستصحاب ، والأصل عدم حدوث حلية جديدة وبقاء الحلية السابقة المغيّاة بالغليان ، وهي ترتفع به ، فلاتكون قابلةً للاستصحاب ، فالمعارضة المتوهمة غير تامة.
ونظير ذلك ما ذكرناه (٢) في بحث استصحاب الكلي من أنّه إذا كان المكلف محدثاً بالحدث الأصغر ، ورأى بللاً مردداً بين البول والمني فتوضأ ، لم يمكن جريان استصحاب كلي الحدث ، لوجود أصل حاكم عليه ، وهو أصالة عدم حدوث الجنابة وأصالة عدم تبدّل الحدث الأصغر بالحدث الأكبر ، والمقام من هذا القبيل بعينه.
وهذا الجواب متينٌ جدّاً.
الثالث : لو بنينا على جريان الاستصحاب التعليقي في الأحكام ، فهل يجري في موضوعات الأحكام ومتعلقاتها؟ فاذا وقع ثوب متنجسٌ في حوض كان
__________________
(١) كفاية الاصول : ٤١١ و ٤١٢.
(٢) في ص ١٢٩ ـ ١٣٠.