التنبيه الثامن
في البحث عن الأصل المثبت ، وأ نّه هل تترتب بالاستصحاب الآثار الشرعية المترتبة على اللوازم العقلية أو العادية للمتيقن؟ ولا يخفى أنّ مورد البحث ما إذا كانت الملازمة بين المستصحب ولوازمه في البقاء فقط ، لأنّه لو كانت الملازمة بينهما حدوثاً وبقاءً ، كان اللازم بنفسه متعلق اليقين والشك ، فيجري الاستصحاب في نفسه بلا احتياج إلى الالتزام بالأصل المثبت.
وأمّا إذا كانت الملازمة في البقاء فقط ، فاللازم بنفسه لا يكون مجرىً للاستصحاب ، لعدم كونه متيقناً سابقاً ، فهذا هو محل الكلام في اعتبار الأصل المثبت وعدمه ، وذلك كما إذا شككنا في وجود الحاجب وعدمه عند الغسل ، فبناءً على الأصل المثبت يجري استصحاب عدم وجود الحاجب ، ويترتب عليه وصول الماء إلى البشرة ، فيحكم بصحة الغسل مع أنّ وصول الماء إلى البشرة لم يكن متيقناً سابقاً ، وبناءً على عدم القول به ، لا بدّ من إثبات وصول الماء إلى البشرة من طريق آخر غير الاستصحاب ، وإلاّ لم يحكم بصحة الغسل. وحيث إنّ المشهور حجية مثبتات الأمارات دون مثبتات الاصول ، فلا بدّ من بيان الفرق بين الأصل والامارة ، ثمّ بيان وجه حجية مثبتات الأمارة دون الأصل ، فنقول :
المشهور بينهم أنّ الفرق بين الاصول والأمارات أنّ الجهل بالواقع والشك فيه مأخوذ في موضوع الاصول دون الأمارات ، بل الموضوع المأخوذ في لسان أدلة حجيتها هو نفس الذات بلا تقييد بالجهل والشك ، كما في قوله تعالى : (إِنَّ