الأوّل : أن نقول باعتباره من جهة القول بأن حجية الاستصحاب لأجل إفادته الظن بالبقاء ، وأنّ الظن بالملزوم يستلزم الظن باللازم لا محالة ، وعليه فلا معنى للمعارضة بين الاستصحابين ، لأنّه بعد حصول الظن باللازم بجريان الاستصحاب في الملزوم لايبقى مجال لاستصحاب عدم اللازم ، ولايمكن حصول الظن بعدمه من الاستصحاب المذكور ، لعدم إمكان اجتماع الظن بوجود شيء مع الظن بعدمه ، فما ذكره الشيخ قدسسره صحيح على هذا المبنى.
الثاني : أن نقول بحجية الأصل المثبت لأجل أنّ التعبد بالملزوم بترتيب آثاره الشرعية يقتضي التعبد باللازم بترتيب آثاره الشرعية أيضاً ، فتكون اللوازم كالملزومات مورداً للتعبد الشرعي ، ولا معنى للتعارض على هذا المبنى أيضاً ، فانّه بعد البناء على تحقق اللازم تعبداً لا يبقى شك فيه حتى يجري الاستصحاب في عدمه. فما ذكره الشيخ قدسسره من الحكومة وإن كان صحيحاً على هذا المبنى أيضاً ، إلاّأنّ إثبات هذا المعنى على القول بحجية الأصل المثبت دونه خرط القتاد.
الثالث : أن نقول به من جهة أنّ التعبد بالملزوم المدلول عليه بأدلة الاستصحاب عبارة عن ترتب جميع آثاره الشرعية حتى الآثار مع الواسطة ، فان هذه الآثار أيضاً آثار للملزوم ، لأن أثر الأثر أثر. وعلى هذا المبنى يقع التعارض بين الاستصحابين ، لأنّ اللازم على هذا المبنى ليس بنفسه مورداً للتعبد بالاستصحاب الجاري في الملزوم ، وحيث كان مسبوقاً بالعدم فيجري استصحاب العدم فيه ، ومقتضاه عدم ترتب آثاره الشرعية ، فيقع التعارض بينه وبين الاستصحاب الجاري في الملزوم في خصوص هذه الآثار.
وبعبارة اخرى : على هذا المبنى لنا يقينان : يقين بوجود الملزوم سابقاً ، ويقين بعدم اللازم سابقاً ، فبمقتضى اليقين بوجود الملزوم يجري الاستصحاب