فيه ، ومقتضاه ترتيب جميع آثاره الشرعية حتى آثاره التي تكون مع الواسطة ، وبمقتضى اليقين بعدم اللازم يجري استصحاب العدم فيه ، ومقتضاه عدم ترتيب آثاره الشرعية التي كانت آثاراً للملزوم مع الواسطة ، فيقع التعارض بين الاستصحابين في خصوص هذه الآثار.
فتحصّل مما ذكرناه : أنّه لا يمكن القول باعتبار الأصل المثبت ، من جهة عدم المقتضي لعدم دلالة أدلة الاستصحاب على لزوم ترتيب الآثار مع الواسطة العقلية أو العادية ، ومن جهة وجود المانع والابتلاء بالمعارض على تقدير تسليم وجود المقتضي له.
الأمر الثاني : أنّه استثنى الشيخ قدسسره (١) من عدم حجية الأصل المثبت ما إذا كانت الواسطة خفيةً بحيث يعدّ الأثر أثراً لذي الواسطة في نظر العرف ـ وإن كان في الواقع أثراً للواسطة ـ كما في استصحاب عدم الحاجب ، فان صحة الغسل ورفع الحدث وإن كان في الحقيقة أثراً لوصول الماء إلى البشرة ، إلاّأ نّه بعد صب الماء على البدن يعدّ أثراً لعدم الحاجب عرفاً.
وزاد صاحب الكفاية (٢) مورداً آخر لاعتبار الأصل المثبت ، وهو ما إذا كانت الواسطة بنحو لا يمكن التفكيك بينها وبين ذي الواسطة في التعبد عرفاً ، فتكون بينهما الملازمة في التعبد عرفاً ، كما أنّ بينهما الملازمة بحسب الوجود واقعاً ، أو كانت الواسطة بنحو يصح انتساب أثرها إلى ذي الواسطة ، كما يصح انتسابه إلى نفس الواسطة ، لوضوح الملازمة بينهما.
ومثّل له في هامش الرسائل (٣) بالعلة والمعلول تارةً وبالمتضايفين اخرى ،
__________________
(١) فرائد الاصول ٢ : ٦٦٤ و ٦٦٥.
(٢) كفاية الاصول : ٤١٥ و ٤١٦.
(٣) درر الفوائد في الحاشية على الفرائد : ٣٥٥ و ٣٦٠.