وأمّا قاعدة المقتضي والمانع فهي مما لا أساس له ، كما أنّ التمسك بالعام في الشبهة المصداقية مما لا وجه له على ما حقق في محلّه (١) وعليه فلا بدّ من الرجوع إلى الأصل الجاري في كل موردٍ بلحاظ نفسه ، وهو في المقام أصالة عدم الضمان.
هذا فيما إذالم يكن نص بالخصوص ، وإلاّ فالمتعين الأخذ به كما في مسألة اختلاف المتبايعين في مقدار الثمن ، كما إذا قال البائع : بعتك بعشرة دنانير ، وقال المشتري : اشتريت بخمسة دنانير ، ففي المقدار المتنازع فيه يرجع إلى النص (٢) الصحيح الدال على تقديم قول البائع إن كانت العين موجودةً ، وتقديم قول المشتري إن كانت العين تالفة.
ثمّ إنّ صاحب الكفاية قدسسره (٣) ذكر موارد وبنى على أنّ التمسك بالأصل فيها لا يكون تمسكاً بالأصل المثبت :
الأوّل : جريان الاستصحاب في الفرد ، لترتب الأحكام المترتبة على الكلي ، فانّ الأثر الشرعي وإن كان مترتباً على الطبيعة الكلية ، إلاّأنّ الكلي لا يعدّ لازماً عقلياً للفرد كي يكون الاستصحاب الجاري فيه لأجل ترتب هذا الأثر
__________________
(١) محاضرات في اصول الفقه ٤ : ٣٣٤ وما بعدها.
(٢) وهو ما نقله في الوسائل عن الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله عليهالسلام «في الرجل يبيع الشيء فيقول المشتري هو بكذا وكذا بأقل مما قال البائع؟ فقال عليهالسلام : القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشيء قائماً بعينه» [الوسائل ١٨ : ٥٩ / أبواب أحكام العقود ب ١١ ح ١].
(٣) كفاية الاصول : ٤١٦ و ٤١٧ / التنبيه الثامن من تنبيهات الاستصحاب.