شاء الله ، لا من جهة عدم شمول الصحيحة له.
ثمّ إنّ الكلام في ذيل هذه الصحيحة يتم ببيان امور :
الأوّل (١) قد أشرنا (٢) إلى الاختلاف في حجية الاستصحاب بين الاثبات مطلقاً ، والنفي مطلقاً ، والتفصيلات الكثيرة التي أطال الكلام في بيانها الشيخ قدسسره واختار التفصيل في مقامين الأوّل : التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع. والثاني : التفصيل بين الدليل العقلي والشرعي فيما إذا كان المستصحب حكماً شرعياً ، فأنكر حجية الاستصحاب في الأوّل في المقامين ووافقه المحقق النائيني قدسسره (٣) في التفصيل الأوّل دون الثاني.
ونحن نقتصر على التكلم في التفصيلين المذكورين ، والتفصيل بين الحكم الكلّي الإلهي وغيره ـ كما هو المختار ـ وبعض التفصيلات المهمّة ، ونعرض عن كثير من التفصيلات ، لوضوح فسادها ، فنقول : أمّا التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع ، فيقع الكلام فيه [في] مقامين الأوّل : في تعيين مراد الشيخ قدسسره من المقتضي. والثاني : في صحة التفصيل المذكور وفساده من حيث الدليل.
أمّا الكلام في تعيين مراد الشيخ قدسسره ، ففيه احتمالات :
الأوّل : أن يكون المراد من المقتضي هو المقتضي التكويني الذي يعبّر عنه بالسبب ويكون جزءاً للعلة التامة ، فانّ العلة مركبة في اصطلاحهم من امور ثلاثة : السبب والشرط وعدم المانع. والسبب هو المؤثر ، والشرط عبارة عما
__________________
(١) [لم يتعرض للُامور الاخرى تحت عنوان الثاني والثالث وهكذا].
(٢) في ص ١٠.
(٣) أجود التقريرات ٤ : ٢٩ و ٦٧ ، فوائد الاصول ٤ : ٣٢٠ و ٣٧٢.