وليس لنا شك في معلوم التاريخ باعتبار عمود الزمان حتى نجرّه بالتعبد الاستصحابي ، فان عدم الموت متيقن يوم الجمعة وحدوثه معلوم يوم السبت ، وبقاؤه معلوم إلى يوم الأحد ، فليس لنا شك متعلق بالموت حتى نجري الاستصحاب.
وفيه : أنّ الموت وإن كان معلوم الحدوث يوم السبت ، إلاّأنّ الأثر لا يترتب عليه ، فانّ الأثر لعدم حدوث الموت في زمان الاسلام ، وحدوثه حين الاسلام مشكوك فيه ، ولا منافاة بين كونه معلوماً باعتبار ذاته ومشكوكاً فيه باعتبار وجوده حين الاسلام ، فانّه لا تنافي بين كون شيء معلوماً بعنوانٍ ومشكوكاً فيه بعنوانٍ آخر ، كما ذكرنا مثاله سابقاً (١) من أنّا نعلم بموت عالم ونشك في انطباقه على المقلَّد ، فموت العالم بعنوان أنّه عالم معلوم ، وبعنوان أنّه مقلد مشكوك فيه ، فلا مانع من جريان الاستصحاب في المقام ، بلا فرقٍ بين معلوم التاريخ ومجهوله ، غاية الأمر سقوطه بالمعارضة في بعض الصور على ما تقدم تفصيله في مجهولي التاريخ.
بقي الكلام في فرع ذكروه في المقام : وهو أنّه إذا كان الماء قليلاً طاهراً فعلمنا بتتميمه كراً وبملاقاته مع النجاسة ، وشككنا في تقدم الكرية على الملاقاة حتى يكون طاهراً ، أو تقدم الملاقاة على الكرية فيكون نجساً ، بناءً على أنّ تتميم الماء النجس كراً لا يوجب طهارته كما هو الظاهر ، فتارةً : تكون الملاقاة والكرية مجهولتي التاريخ. واخرى : تكون الكرية معلومة التاريخ ، والملاقاة مجهولة التاريخ. وثالثة : تكون الملاقاة معلومة التاريخ والكرية مجهولة ، والأقوال في المسألة ثلاثة :
__________________
(١) في ص ٢٢٨.