وأمّا في صورة العلم بتاريخ الملاقاة ، فلا يجري استصحاب عدم الملاقاة حين الكرية ، لمعلومية تاريخ الملاقاة ، ويجري استصحاب عدم الكرية حين الملاقاة ، فيحكم بالنجاسة ، وحيث إنّ مبنى هذا التفصيل هو الفرق بين معلوم التاريخ ومجهوله في جريان الاستصحاب ، فقد تقدم ما فيه من عدم الفرق بينهما في جريان الاستصحاب على ما تقدم بيانه (١) مفصلاً.
أمّا القول الثاني وهو الحكم بنجاسة الماء في جميع الصور ، فاختاره المحقق النائيني (٢) قدسسره وذكر لكل واحدة من الصور وجهاً بيانه : أنّه في صورة الجهل بتاريخ كل منهما لا يجري استصحاب عدم الملاقاة إلى حين الكرية ، لعدم ترتب الأثر الشرعي ـ وهو الحكم بالطهارة عليه ـ لأنّ الحكم بالطهارة مترتب على كون الكرية سابقة على الملاقاة ، لقوله عليهالسلام : «إذا كان الماء قدر كر لا ينجّسه شيء» (٣) فانّ المستفاد منه أنّه يعتبر في عدم انفعال الماء بالملاقاة كونه كراً قبلها ، ولا يمكن إثبات كون الكرية سابقةً على الملاقاة باستصحاب عدمها إلى حين الكرية ، إلاّعلى القول بالأصل المثبت ، ويجري استصحاب عدم الكرية حين الملاقاة ، فيحكم بالنجاسة لاحراز الملاقاة بالوجدان ، وعدم الكرية بالأصل.
وأمّا في صورة العلم بتاريخ الملاقاة والجهل بتاريخ الكرية فلا يجري استصحاب عدم الملاقاة ، لمعلومية تاريخها ، ويجري استصحاب عدم الكرية حين الملاقاة فيحكم بالنجاسة ، بل الحكم في هذه الصورة أولى منه في الصورة
__________________
(١) في ص ٢٢٩ ـ ٢٣٢.
(٢) أجود التقريرات ٤ : ١٦١ ـ ١٦٤ ، فوائد الاصول ٤ : ٥٢٨ ـ ٥٣٠.
(٣) الوسائل ١ : ١٥٨ و ١٥٩ / أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ١ و ٢ و ٦.