واقعياً ، وهو أنّ الكر لا ينجس بملاقاة شيء من النجاسات ، وبعد عدم تمامية ما ذكره من الأصل وعدم جريان أصالة عدم الملاقاة لكونها من الاصول المثبتة على ما ذكره قدسسره وعدم جريان أصالة عدم الكرية لكونها معلومة التاريخ ، لا مانع من الرجوع إلى قاعدة الطهارة ، ولذا ذهب المشهور إلى الحكم بطهارة الماء في هذه الصورة ، أي صورة العلم بتاريخ الكرية والجهل بتاريخ الملاقاة.
وأمّا ما فرّعه على الأصل المذكور من الموارد ، فالحكم فيها وإن كان كما ذكره ، إلاّأ نّه ليس مبنياً على ما ذكره من الأصل ، بل مبني على جريان الأصل الموضوعي ، ففي مثل المرأة المرددة بين الأجنبية والمحرم ، يحكم بحرمة النظر إليها لأصالة عدم كونها من المحارم ، فانّ النسب من الامور الحادثة ، وكذا الكلام في الفروع الاخر ، غاية الأمر أنّ الأصل الموضوعي يختلف باختلاف الموارد ، ففي بعض الموارد يكون من قبيل أصالة العدم الأزلي ـ كما في المرأة المرددة ـ وفي بعض الموارد يكون من قبيل أصالة العدم النعتي كما في المثال المذكور في كلامه من الشك في كون أحدٍ عالماً مع قول المولى لا تأذن في الدخول عليَّ إلاّ للعالم ، فالأصل عدم كونه عالماً ، فانّه حين تولده لم يكن عالماً يقيناً ، والأصل بقاؤه على ما كان.
الموقع الثاني : ما ذكره من عدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ ، ففيه ما تقدم (١) من عدم الفرق في جريانه بين معلوم التاريخ ومجهوله ، لأنّ الأثر ليس مترتباً على عدم الحادث في عمود الزمان كي يمنع من جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ ، لعدم الشك فيه بلحاظ عمود الزمان ، بل الأثر مترتب على
__________________
(١) في ص ٢٣٢.