عدم أحد الحادثين حين وجود الحادث الآخر ، ووجود معلوم التاريخ في زمان وجود الحادث الآخر مشكوك فيه ، لأنّ العلم بتاريخه في عمود الزمان لا ينافي الشك في وجوده حين وجود الحادث الآخر ، فلا مانع من جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ أيضاً ، وقد تقدم تفصيل ذلك.
الموقع الثالث : ما ذكره في مجهولي التاريخ من جريان أصالة عدم الكرية حين الملاقاة ، فيحكم بالنجاسة وعدم جريان أصالة عدم الملاقاة إلى حين الكرية ، لكون الأثر مترتباً على كون الكرية سابقة على الملاقاة ، ولا يمكن إثباته باستصحاب عدم الملاقاة إلى حين الكرية ، إلاّعلى القول بالأصل المثبت.
وفيه أوّلاً : منع اعتبار كون الكرية سابقة على الملاقاة ، ولا يستفاد ذلك من قوله عليهالسلام : «إذا بلغ الماء قدر كر ...» بل المستفاد منه اعتبار الكرية حين الملاقاة ، فلا أثر لكريته السابقة على الملاقاة. والحكم بعدم كفاية التتميم كراً في طهارة الماء القليل المتنجس ليس لاعتبار كون الكرية سابقة على الملاقاة ، بل لعدم كونه كراً حين الملاقاة ، فلا فائدة في تتميمه كراً بعد الملاقاة ، بل المستفاد من قوله عليهالسلام : «إذا بلغ الماء قدر كر ...» هو الحكم بنجاسة هذا الماء المتمم ـ بالكسر ـ فان مفهوم قوله عليهالسلام : «إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجّسه شيء» أنّه إذالم يبلغ الماء قدر كر ينجسه شيء من النجاسات وهذا الماء المتمم ـ بالكسر ـ لم يكن كراً وقد لاقاه الماء المتنجس ، فلا بدّ من الحكم بنجاسته بمقتضى المفهوم ، فيصير المجموع نجساً. ومقتضى ما ذكرنا ـ من عدم اعتبار كون الكرية سابقة على الملاقاة وكفاية الكرية حين الملاقاة ـ هو الحكم بالطهارة فيما إذا اتحد زمان التتميم والملاقاة بحيث كانت الملاقاة والتتميم في آن واحد ، لكونه كراً حين الملاقاة.
وثانياً : على فرض تسليم ذلك أنّه لا يكون الأصل المذكور مثبتاً ، لأن عدم