باقية يقيناً ، فانّ الشيء لا ينقلب عمّا وقع عليه ، فلا مجال لجريان الاستصحاب إلاّ على نحو التعليق ، بأن يقال : إنّ الأجزاء السابقة لو كان قد انضم إليها سائر الأجزاء قبل حدوث هذا الشيء لحصل الامتثال ، فالآن كما كان. هذا كله في الشك في المانع الذي هو عبارة عما اعتبر عدمه في الصلاة.
وأمّا إذا شك في القاطع الذي هو عبارة عما يوجب قطع الاتصال ونقض الهيئة الاتصالية المعتبرة في الصلاة ، فانّ تعبير الشارع عن بعض ما اعتبر عدمه في الصلاة بالقواطع كالحدث والقهقهة يدل على أنّ للصلاة هيئةً اتصالية ينافيها حدوث بعض الأشياء خلال أجزائها ، فكما أنّ للمركبات الخارجية هيئة اتصالية بحيث لو انقطع الاتصال لم يصدق اسم المركب عليها كالسرير ، فانّه على تقدير انفصال أجزائه لا يسمى سريراً ، بل يسمى خشباً ، كذلك للمركبات الاعتبارية كالصلاة مثلاً هيئة اتصالية باعتبار من الشارع ، فاذا شك في قاطعية شيء لها ، فلا مانع من جريان الاستصحاب والحكم ببقائها ، ويتفرع عليه عدم وجوب استئناف الأجزاء السابقة ، انتهى ملخّصاً.
أقول : أمّا ما ذكره من عدم جريان الاستصحاب عند الشك في المانعية ، فمتين جداً ، ولا يمكن جريان استصحاب الصحة إلاّعلى نحو التعليق ، وقد تقدم (١) عدم حجية الاستصحاب التعليقي ولا سيما في الموضوعات كما في المقام.
وأمّا ما ذكره من جريان الاستصحاب عند الشك في القاطع ، فغير تام لوجوه :
الأوّل : أنّ القاطع ليس إلاّهو المانع بعينه ، فانّ الامور المعتبرة في الصلاة إمّا وجودية كالقيام والركوع والسجود وغيرها ، وإمّا عدمية كعدم القهقهة ، وما
__________________
(١) في التنبيه السادس ص ١٦١ وما بعدها.