فهي مشكوكة الحدوث ، فلا معنى لجريان الاستصحاب فيها ، وإن كان المراد جريان الاستصحاب في الهيئة الاتصالية للأجزاء السابقة ، فهي غير محتملة الارتفاع ، لأنّ الشيء لا ينقلب عما وقع عليه ، هذا كله في الشبهات الحكمية.
وأمّا الشبهات الموضوعية ، فلا مانع من جريان الاستصحاب فيها ، سواء كان الشك في وجود المانع بعد الفراغ عن كونه مانعاً ، كما إذا شككنا في وجود البكاء مثلاً ، أو كان الشك في مانعية الموجود ، كما إذا شككنا في أنّ الذي صدر من المصلي كان بكاءً أم لا ، ففي كلتا الصورتين تكون الأجزاء الوجودية محرزة بالوجدان ، والجزء العدمي محرز بالأصل ، فيحكم بصحة الصلاة ، كما ذكرنا (١) نظير ذلك في استصحاب وجود الشرط ، كالطهارة من الحدث فانّ المشروط ـ وهو الصلاة ـ محرز بالوجدان ، والشرط محرز بالأصل ، فبضميمة الوجدان إلى الأصل يحكم بصحة الصلاة.
التنبيه الثاني عشر
في جريان الاستصحاب في الامور الاعتقادية وعدمه ، وقد ذكرنا أنّ جريان الاستصحاب منوط باليقين بالحدوث والشك في البقاء ، وكون الأثر قابلاً للتعبد ، فبعد تمامية هذه الامور يجري الاستصحاب ، سواء كان المستصحب من الامور الخارجية ، أم من الامور النفسانية.
وتوهم اختصاصه بالامور الخارجية لكونه من الاصول العملية ، فلا يجري إلاّ في أفعال الجوارح المعبّر عنها بالأعمال ، مدفوع بأنّ معنى كونه من الاصول
__________________
(١) في ص ٢١٣.