أدلة الاستصحاب على ما ذكرناه.
ومن الغريب ما صدر عن الشيخ (١) قدسسره من الاستدلال عليه بالدليل العقلي : من أنّ قيام العرض في الخارج بلا موضوع محال ، وهو يستلزم استحالة انتقال العرض من موضوع إلى موضوع آخر ، إذ بعد الانفصال عن الموضوع الأوّل وقبل الاتصال بالموضوع الثاني يلزم وجوده بلا موضوع ، فيعتبر في الاستصحاب بقاء الموضوع ، وإلاّ يلزم انتقال عرض من موضوع إلى موضوع آخر ، وهو محال.
ويرد عليه أوّلاً : أنّ المستصحب لايكون من الأعراض القائمة بالموضوعات الخارجية دائماً ، بل قد يكون من الجواهر ، وقد يكون من الامور الاعتبارية كالملكية والزوجية ، وقد يكون من الامور العدمية ، فالدليل المذكور أخص من المدعى.
وثانياً : أنّ استحالة وجود العرض بلا موضوع إنّما هو في الوجود التكويني لا الوجود التشريعي التعبدي ، فانّ الوجود التعبدي ليس إلاّالتعبد بالوجود بترتيب آثاره بأمر الشارع ، فلا استحالة في التعبد بانتقال عرض من موضوع إلى موضوع آخر ، فاذا أمر المولى بأ نّه إن كنت على يقين من عدالة زيد فتعبّد بعدالة أبيه بترتيب آثارها ، فلا استحالة فيه أصلاً.
وثالثاً : أنّ هذا الاستدلال على تقدير تماميته تبعيد للمسافة ، إذ نفس أدلة الاستصحاب وافية باعتبار اتحاد القضيتين موضوعاً ومحمولاً على ما تقدّم.
ثمّ إنّ المستصحب قد يكون من الموضوعات ، وقد يكون من الأحكام.
__________________
(١) فرائد الاصول ٢ : ٦٩١.