فيرجع إلى الأدلة الخارجية من قوله عليهالسلام : «حلال محمّد صلىاللهعليهوآله حلال إلى يوم القيامة ...» (١) وقد تقدّم تفصيل ذلك في التنبيه السابع ، فراجع (٢).
وأمّا إذا كان الشك في الحكم الكلي من غير ناحية النسخ ، ففيه تفصيل ، إذ الشك في بقاء الحكم من غير ناحية النسخ لا يعقل إلاّمع حدوث تغير في الموضوع ، وهذا التغير الذي أوجب الشك في الحكم على ثلاثة أقسام :
الأوّل : أن يكون القيد الذي تغير بانقلاب الوجود إلى العدم أو العكس مقوّماً للموضوع بنظر العرف ، بحيث لو ثبت الحكم مع عروض التغير كان حكماً جديداً لموضوع آخر لابقاء الحكم للموضوع الأوّل ، كما في جواز التقليد فان موضوعه العالم ، فلو زال عنه العلم وصار جاهلاً يكون موضوعاً آخر ، إذ العلم مقوّم لموضوع جواز التقليد في نظر العرف ، والعالم والجاهل موضوعان لا موضوع واحد تغيرت حالة من حالاته ، ففي مثل ذلك لا مجال لجريان الاستصحاب لعدم صدق النقض على عدم ترتيب أثر اليقين السابق حين الشك ، فلا يكون مشمولاً لأدلة الاستصحاب.
وظهر بما ذكرناه فساد الاستدلال على نجاسة أولاد الكفار بالاستصحاب ، لكونهم نجسين حال كونهم منياً أو دماً ، ولم يدل دليل على طهارتهم بعد ذلك كما دل على طهارة ولد المسلم ، وذلك لتعدد الموضوع وعدم اتحاد القضية المتيقنة والقضية المشكوك فيها فولد الكافر ـ على تقدير نجاسته ـ موضوع آخر للنجس غير المني والدم ، كما هو ظاهر.
__________________
(١) الكافي ١ : ٥٨ / باب البدع والرأي والمقاييس ح ١٩.
(٢) ص ١٧٥ وما بعدها.