حجراً إلى أحد وشك في وجود المانع عن وصوله إليه مع العلم بأ نّه لو وصل إليه لقتله ، فهل يحكم العقلاء بتحقق القتل وجواز القصاص؟
فتحصل مما ذكرناه : أن قاعدة المقتضي والمانع ليست مشمولة لأدلة الاستصحاب ، ولم يتضح لنا دليل آخر على حجيتها.
والعمدة في المقام هو الكلام في أنّ أدلة الاستصحاب شاملة لقاعدة اليقين وموارد الشك الساري أم لا؟ وليعلم أنّ احتمال اختصاص الأخبار بقاعدة اليقين ساقط ، لكون مورد جملة منها هو الاستصحاب والشك الطارئ كصحيحتي زرارة الاولى والثانية (١) وعدّة من الروايات الاخر. ولا يمكن الالتزام بخروج المورد ، فيدور الأمر بين اختصاص الأخبار بالاستصحاب وشمولها له ولقاعدة اليقين أيضاً.
وذكر المحقق النائيني (٢) قدسسره ـ لاختصاصها بالاستصحاب وعدم شمولها للقاعدة ـ وجوهاً :
الوجه الأوّل : أنّ التعبد الاستصحابي ناظر إلى البقاء في ظرف الشك فيه بعد كون الحدوث محرزاً ، بخلاف القاعدة فانّ التعبد فيها إنّما هو بالحدوث بعد كونه غير محرز ، وفرض الاحراز وفرض عدمه لا يمكن جمعهما في دليل واحد.
الوجه الثاني : أنّ اليقين في القاعدة ليس مغايراً لليقين في الاستصحاب ، إذ تغاير أفراد اليقين إنّما هو بتغاير متعلقاته كعدالة زيد وقيام عمرو ، ومتعلق اليقين في القاعدة والاستصحاب شيء واحد كعدالة زيد يوم الجمعة مثلاً ، فاذا
__________________
(١) تقدّمتا في ص ١٤ ، ٥٨.
(٢) أجود التقريرات ٤ : ١٨٩ ـ ١٩١ ، فوائد الاصول ٤ : ٥٨٨ ـ ٥٩٠.