الكلام في الاستصحاب
وتحقيق القول فيه يقتضي التكلم في جهات :
الجهة الاولى : في تعريفه ، وقد ذكر شيخنا الأنصاري قدسسره عدّة من التعاريف التي عرّفوه بها ، وقال : إن أسدّها وأخصرها إبقاء ما كان ، وليس المراد من الابقاء هو الابقاء التكويني الخارجي ، بل المراد هو حكم الشارع بالبقاء ، فالمراد من الابقاء هو الابقاء بحكم الشارع (١).
وقال صاحب الكفاية قدسسره : إن عباراتهم في تعريفه وإن كانت شتى ، إلاّ أنّها تشير إلى مفهومٍ واحد ، وهو الحكم ببقاء حكم أو موضوعٍ ذي حكم شك في بقائه (٢).
أقول : أمّا ما ذكره صاحب الكفاية قدسسره من التعريف ، فهو شرح لما ذكره الشيخ قدسسره لا غيره. وأمّا ما ذكره من كون التعاريف مشيرة إلى معنى واحد ، فغير صحيح ، لاختلاف المباني في الاستصحاب ، وكيف يصح
__________________
(١) فرائد الاصول ٢ : ٥٤١.
(٢) كفاية الاصول : ٣٨٤.