ولعدم المقتضي لعدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين على مسلك صاحب الكفاية قدسسره على ما تقدّم (١).
ثانيهما : ما إذا كان الاستصحاب مطابقاً للقاعدة ، كما إذا شك بعد الفراغ من الصلاة في طروء مانع من موانع الصلاة حين الاشتغال بها ، فانّ استصحاب عدم طروء المانع موافق لقاعدة الفراغ كما هو ظاهر.
هذا تمام الكلام في تعارض الاستصحاب مع قاعدة الفراغ ، وحيث إنّ قاعدة الفراغ من القواعد المهمة ، وتكون نظرية من جهات شتى ، ينبغي صرف عنان الكلام إليها والتعرض لها من تلك الجهات استطراداً ، وإن كان خارجاً عن محل الكلام ، فيقع الكلام فيها في جهات :
الجهة الاولى : هل هي من المسائل الاصولية أو من القواعد الفقهية؟ وقد ذكرنا في محلّه (٢) أنّ الميزان في كون المسألة اصوليةً أمران كل واحد منهما يرجع إلى الآخر :
الأوّل : أن تكون كبرى المسألة بعد ضم الصغرى إليها منتجةً للحكم الفرعي الكلي ، كالبحث عن حجية الخبر مثلاً ، فانّه بعد ضم الصغرى ـ وهي قيام الخبر على وجوب شيءٍ مثلاً ـ إلى الكبرى وهي حجية الخبر ، تكون النتيجة وجوب هذا الشيء ، فيقال : هذا ما دلّ الخبر على وجوبه ، وكل ما دلّ الخبر على وجوبه واجب لكون الخبر حجة ، فينتج أنّ هذا واجب ، وهذا بخلاف المسائل الفقهية ، فانّ ضم الصغرى إليها لا ينتج إلاّالحكم الجزئي كالحكم بطهارة الماء مثلاً ، فيقال : هذا ماء ، وكل ماء طاهر ، فينتج أنّ هذا طاهر ،
__________________
(١) في التنبيه العاشر ، راجع ص ٢٤٥.
(٢) محاضرات في اصول الفقه ١ : ٤.