فلا يكون الإخبار عن الملزوم إخباراً عن اللازم إلاّمع العلم بالملازمة والالتفات إليها.
فالمتحصل مما ذكرناه في المقام : أنّه لا ثمرة بين القول بكون القاعدة من الاصول ، والقول بكونها من الأمارات.
الجهة الثالثة : في أنّ مورد بعض النصوص الواردة في قاعدة الفراغ وإن كان هو الطهارات والصلاة ، إلاّأ نّه نتعدى عنها لأمرين : الأوّل : العموم الوارد في موثقة ابن بكير من قوله عليهالسلام : «كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو» (١). الثاني : عموم التعليل في بعض الأخبار كقوله عليهالسلام : «هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك» (٢) وكقوله عليهالسلام : «وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك» (٣) فلا مانع من جريان قاعدة الفراغ في الطواف وغيره ، بل لا مانع من جريانها في العقود والايقاعات ، بل في المعاملات بالمعنى الأعم الشامل للعقود والايقاعات وغيرهما كالتطهير من الخبث ، فتجري قاعدة الفراغ في الجميع بمقتضى عموم الدليل على ما ذكرناه ، هذا كله في قاعدة الفراغ.
وأمّا قاعدة التجاوز ، فقد وقع الكلام بين الأعلام في أنّها مختصة بباب الصلاة ، أو أنّها من القواعد العامة ، ولا اختصاص لها بالصلاة؟ فذكر شيخنا الأنصاري (٤) وجماعة من الفقهاء أنّها من القواعد العامة ، إلاّأ نّه قد خرج عنها الوضوء للنصوص الخاصة الدالة على وجوب غسل العضو المشكوك فيه وما
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٢٣٧ ـ ٢٣٨ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٣ ح ٣.
(٢) ، (٣) تقدّمت مصادرهما في ص ٣١٦.
(٤) فرائد الاصول ٢ : ٧٠٩ و ٧١٢.