على أدلة قاعدة الفراغ على نحو توسعة الموضوع وإلحاق الجزء بالكل ، فيكون مورد قاعدة التجاوز من صغريات قاعدة الفراغ بالتنزيل والتعبد الشرعي.
مثلاً قد استفدنا من موثقة ابن أبي يعفور (١) أنّ الشك في الشيء إذالم يكن بعد الفراغ منه يجب الاعتناء به ، لكن صحيحة زرارة (٢) وموثقة إسماعيل بن جابر (٣) الدالتان على عدم الاعتناء بالشك في الجزء بعد الدخول في الجزء الآخر
__________________
(١) نقل في الوسائل عن محمّد بن الحسن عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن سعد ابن عبدالله عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبدالكريم بن عمرو عن عبدالله بن أبي يعفور عن أبي عبدالله عليهالسلام قال (عليهالسلام): «إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء إنّما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه» [الوسائل ١ : ٤٦٩ ـ ٤٧٠ / أبواب الوضوء ب ٤٢ ح ٢].
(٢) نقل في الوسائل عن محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبدالله عن زرارة قال : «قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : رجل شك في الأذان وقد دخل في الاقامة؟ قال عليهالسلام : يمضي. قلت : رجل شك في الأذان والاقامة وقد كبّر؟ قال عليهالسلام : يمضي. قلت : رجل شك في التكبير وقد قرأ؟ قال عليهالسلام : يمضي. قلت : شك في القراءة وقد ركع؟ قال عليهالسلام : يمضي. قلت : شك في الركوع وقد سجد؟ قال عليهالسلام : يمضي على صلاته ، ثمّ قال عليهالسلام : يا زرارة إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشككت فليس بشيء» [الوسائل ٨ : ٢٣٧ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٣ ح ١].
(٣) وفي الوسائل أيضاً عن محمّد بن الحسن باسناده عن سعد عن أحمد بن محمّد عن