في خصوص الصلاة قد دلتا على أنّ حال أجزاء الصلاة حال المركبات المستقلة في عدم الاعتناء بالشك فيها فيما إذا كان الشك بعد الدخول في الجزء الآخر ، وعليه يكون التجاوز عن محل الجزء المشكوك فيه بمنزلة التجاوز عن المركب ، هذا ملخص كلامه قدسسره.
وفيه : أنّه لا وجه لتخصيص قاعدة الفراغ بالشك في صحة الكل ، لشمول أدلتها للشك في صحة الجزء أيضاً بعد الفراغ منه ، كما إذا شك في صحة التكبير بعد الدخول في القراءة ، فانّ مثل قوله عليهالسلام في موثقة ابن بكير : «كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو» (١) يشمل الشك في صحة الجزء أيضاً ، لأن لفظ الشيء يعم الجزء والكل. ولو قلنا بكون قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز قاعدتين مستقلتين ، لم يكن الميز بينهما باختصاص قاعدة الفراغ بالشك في الكل واختصاص قاعدة التجاوز بالشك في الجزء ، بل الفرق بينهما إنّما هو باختصاص قاعدة الفراغ بالشك في الصحة مع فرض الوجود ، واختصاص قاعدة التجاوز بالشك في الوجود دون الصحة. وإن كان التحقيق رجوع الشك في الصحة أيضاً إلى الشك في الوجود ، ولذا التزمنا بامكان كونهما قاعدة واحدة.
وأمّا موثقة ابن أبي يعفور ، فلا يصح الاستدلال بها لقاعدة الفراغ ، لأنّ الضمير في قوله عليهالسلام : «وقد دخلت في غيره» إن كان راجعاً إلى الشيء ،
__________________
أبيه عن عبدالله بن المغيرة عن إسماعيل بن جابر قال «قال أبو جعفر عليهالسلام : إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض. كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه» [الوسائل ٦ : ٣١٧ ـ ٣١٨ / أبواب الركوع ب ١٣ ح ٤].
(١) الوسائل ٨ : ٢٣٧ ـ ٢٣٨ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٣ ح ٣.