كونه من أوضح أفراد الفراغ أو الفرد الغالب منه ، لا من باب كونه موضوعاً للحكم ، وإلاّ لزم التدافع بين الصدر والذيل فيما إذا شك في صحة الوضوء بعد الفراغ منه وقبل الدخول في الغير ، إذ مقتضى مفهوم قوله عليهالسلام : «مادمت في حال الوضوء ...» عدم الاعتناء بهذا الشك ، ومقتضى قوله عليهالسلام : «وقد صرت إلى حالٍ اخرى ...» هو الاعتناء به ، لعدم الدخول في الغير ، فيستكشف من ذلك أنّ قوله عليهالسلام : «فاذا قمت من الوضوء وفرغت منه» بيان لمفهوم قوله عليهالسلام : «ما دمت في حال الوضوء» وذكر قوله عليهالسلام : «وقد صرت إلى حال اخرى» إنّما هو لتوضيح المفهوم بذكر أوضح الأفراد أو الفرد الغالب.
وثانياً : على تقدير تسليم دلالتها على اعتبار الدخول في الغير ، فهو مختص بالوضوء ، والوجه في اعتبار الدخول في الغير في خصوص الوضوء هو ما ذكرناه في الجواب عن موثقة ابن أبي يعفور ، فانّ المذكور في هذه الصحيحة أيضاً هو الشك في وجود الغسل أو المسح ، ويجب الاعتناء بمثل هذا الشك ما لم يدخل في الغير بمقتضى الأدلة الدالة على عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء.
فالمتحصّل مما ذكرناه : عدم اعتبار الدخول في الغير في قاعدة الفراغ ، لعدم وجود ما يصلح لتقييد الاطلاقات الواردة فيها ، فيكون المتبع هو الاطلاق.
بقي الكلام في ذكر امور :
الأمر الأوّل : لا إشكال في عدم جريان قاعدة التجاوز في الوضوء بالنص (١) والاجماع ، وهل يلحق به الغسل والتيمم في عدم جريان قاعدة
__________________
(١) وهو صحيح زرارة المتقدم في ص ٣٤٤.