بالتشهد سهواً فقام لا يعتني به ، لكونه بعد الدخول في الغير ـ وهو القيام ـ مع كونه مجرد زيادة سهوية؟
وعلى تقدير الاختصاص بالأجزاء ، فهل هي مختصة بالأجزاء الواجبة أو تشمل المستحبات أيضاً كما إذا شك في السورة بعد الدخول في القنوت؟
فنقول : القدر المتيقن هي الأجزاء المستقلة ، كالأمثلة المذكورة في صحيحة زرارة المتقدمة (١) من الشك في الأذان بعد الدخول في الاقامة ، والشك في الاقامة بعد الدخول في التكبير إلى آخر ما ذكر فيها من الفروض. ولا يجب الاقتصار على الأجزاء المذكورة فيها ، بل تجري قاعدة التجاوز عند الشك في غيرها من الأجزاء المستقلة ، كما إذا شك في السجود بعد الدخول في التشهد ، وذلك لأنّ الأمثلة المذكورة في الصحيحة مذكورة في السؤال ، والمتبع إنّما هو إطلاق قوله عليهالسلام في الجواب : «يا زرارة إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكك ليس بشيء».
ولا يتوهم اختصاص جريان القاعدة عند الشك في السجود بما إذا شك فيه بعد الدخول في القيام ، لأنّه هو المذكور في كلام الإمام عليهالسلام في موثقة إسماعيل بن جابر (٢) ، فلا تجري عند الشك في السجود بعد الدخول في التشهد ، وذلك لعموم قوله عليهالسلام في ذيل الموثقة : «كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره ، فليمض عليه» ولعل الشك في السجود المفروض في الموثقة هو الشك فيه في الركعة الاولى ، فيكون صدق الدخول في الغير منحصراً بالدخول في القيام ، لعدم التشهد في الركعة الاولى.
__________________
(١) في ص ٣٣٢.
(٢) الوسائل ٦ : ٣١٧ ـ ٣١٨ / أبواب الركوع ب ١٣ ح ٤.