حاكم بتنزيل الجزء منزلة الكل في جريان القاعدة ، فلا بدّ من الاقتصار على مقدار يدل عليه دليل التنزيل ، وهو الأمثلة المذكورة في الرواية ، فلا تجري في غيرها.
وفيه أوّلاً : ما تقدم من عدم تمامية المبنى ، وأنّ قاعدة التجاوز غير قاعدة الفراغ بحسب مقام الاثبات (١).
وثانياً : على تقدير تسليم المبنى ، أنّ الدليل على التنزيل هي صحيحة زرارة وموثقة إسماعيل بن جابر المتقدمتان (٢) والمتبع هو إطلاق قوله عليهالسلام في الصحيحة : «يا زرارة إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكك ليس بشيء» وعموم قوله عليهالسلام في الموثقة : «كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه» فلا وجه للاقتصار على الأمثلة المذكورة فيهما.
نعم ، لا نضايق عن الاعتناء بالشك وعدم جريان قاعدة التجاوز فيما إذا شك في كلمةٍ بعد الدخول في كلمةٍ اخرى من كلام واحد ، فضلاً عما إذا شك في حرف من كلمة بعد الدخول في حرف آخر منها ، وذلك لعدم صدق التجاوز والمضي عرفاً ، وإن كان التجاوز متحققاً بحسب الدقة العقلية ، إلاّأنّ الميزان هو الصدق العرفي لا الدقة العقلية.
وأمّا إذا شك في شيء من أجزاء المركب بعد الدخول في جزء مستحب منه ، كما إذا شك في القراءة بعد الدخول في القنوت ، فقد اختار السيد قدسسره في
__________________
(١) راجع ص ٣٣٣.
(٢) تقدّمتا في ص ٣٣١ ـ ٣٣٢ فراجع.