التجاوز في حقه.
وبالجملة : جريان قاعدة التجاوز مشروط بأمرين :
١ ـ كون المشكوك فيه جزءاً أو شرطاً للمأمور به.
٢ ـ كون المكلف في مقام الامتثال. والأمر الأوّل مفقود في المقام ، فلا مجال لجريانها.
الأمر السابع : لو كان بين الواجبين ترتيب بحسب الجعل الشرعي ـ كما في الظهر والعصر ـ وشك في الاتيان بالواجب الأوّل بعد الدخول في الثاني ، فقد يتوهم جريان قاعدة التجاوز فيه ، بدعوى أنّ الظهر من قبيل الشرط المتقدم للعصر ، فيكون الشك فيه بعد الدخول في العصر شكاً بعد تجاوز المحل.
وهذا التوهّم فاسد أمّا أوّلاً : فلما ذكره شيخنا الأنصاري (١) وغيره قدسسرهم من أنّ الترتيب بين الظهر والعصر مختص بحال الذكر ، والمفروض في المقام هو الشك في تقديم العصر على الظهر غفلة ، فلا يكون العصر مشروطاً بتقدم الظهر عليه في هذا الحال ، فلا يكون الشك في الظهر حينئذ من الشك في الشرط المتقدم ليكون بعد تجاوز المحل ، فلابدّ من الاعتناء بالشك والاتيان بالظهر ، لقاعدة الاشتغال ، أو لاستصحاب عدم الاتيان به على ما ذكرناه سابقاً.
وأمّا ثانياً : على فرض تسليم كون الترتيب بينهما هو الترتيب الواقعي كما اختاره السيد قدسسره في العروة (٢) فلأنّ لصلاة الظهر حيثيتين :
__________________
(١) كتاب الصلاة ١ : ٤٠.
(٢) لاحظ العروة الوثقى ١ : ٣٧٤ ـ ٣٧٥ / فصل في أوقات اليومية ونوافلها ، المسألة ٣ [١١٨٢] ، وراجع أيضاً المسألة ٨ [١٢١٦] من أحكام الأوقات.