الأمر الثامن : في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الموالاة وعدمه.
وتفصيل الكلام فيه : أنّ الموالاة المعتبرة في الصلاة على ثلاثة أقسام : لأنّها إمّا أن تكون معتبرة بين الأجزاء المستقلة ، كالموالاة بين القراءة والركوع ، وبينه والسجود ، وإمّا أن تكون معتبرة بين الكلمات من كلام واحد ، وإمّا أن تكون معتبرة بين الحروف من كلمة واحدة.
أمّا الموالاة بين الأجزاء المستقلة ، فهي معتبرة شرعاً ، إذ لو لم يدل الدليل الشرعي على اعتبار الاتصال بين الأجزاء المستقلة ، لأمكن الامتثال باتيان كل جزء مع الفصل الطويل عن الجزء الآخر كما هو الواقع في الغسل ، ولكنّ الدليل الشرعي دل على اعتبارها في الصلاة ، وحينئذ فان شك فيها بعد الفراغ من الصلاة ، فلا إشكال في جريان قاعدة الفراغ وعدم الاعتناء بالشك ، وإن شك فيها في أثناء الصلاة ، فإن كان شكه بعد الدخول في الجزء اللاحق ، تجري قاعدة التجاوز ، إذ محلها بحسب الجعل الشرعي قبل الدخول في الجزء اللاحق ، فيكون من قبيل الشرط المتقدم بالنسبة إليه ، فيكون الشك فيها شكاً بعد تجاوز المحل ، وإن كان شكه فيها قبل الدخول في الجزء اللاحق ، فلا مجال
__________________
إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام «قال عليهالسلام : إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات ، فابدأ بأوّلهنّ ، فأذّن لها وأقم ، ثمّ صلّها ثمّ صلّ ما بعدها باقامة لكل صلاة. وقال قال أبو جعفر عليهالسلام : وإن كنت قد صليت الظهر وقد فاتتك الغداة فذكرتها ، فصلّ الغداة أيّ ساعة ذكرتها ولو بعد العصر. ومتى ما ذكرت صلاةً فاتتك صليتها. وقال عليهالسلام : إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك ، فانوها الاولى ثمّ صلّ العصر فانّما هي أربع مكان أربع ...» [الوسائل ٤ : ٢٩٠ ـ ٢٩١ / أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ١].