صحة البيع من جهة الشك في قابلية العاقد ، لاحتمال كونه غير بالغ مثلاً مع إحراز قابلية المالك ، ولا تجري أصالة الصحة في عكس هذه الصورة ، وهو ما إذا شك في كون المالك قابلاً مع إحراز قابلية العاقد.
الجهة السادسة : صحة كل شيء بحسبه وباعتبار آثار نفسه ، فلا تترتب على جريان أصالة الصحة في جزءٍ الآثار المترتبة على المركب ، إلاّبعد إحراز بقية الأجزاء بالوجدان أو بالأصل ، ولذا ذكرنا آنفاً أنّه لا تترتب آثار العقد بجريان أصالة الصحة في الايجاب ، إلاّبعد إحراز صحة القبول أيضاً ، وعليه فاذا علمنا بوقوع إنشاء البيع من غير المالك ، وشككنا في كونه مأذوناً من قبل المالك ، لا يثبت الإذن بجريان أصالة الصحة في الانشاء ، لأن صحة الانشاء عبارة عن كونه جامعاً للشرائط المعتبرة في نفسه من العربية والماضوية مثلاً ، والاذن من المالك شرط لصحة البيع لا لانشاء العقد ، فعدم ترتب الأثر على البيع لعدم الاذن من المالك قبله ولا الاجازة بعده لا يضر بصحة الانشاء. وكذا لو شك في صحة الهبة أو بيع الصرف والسلم من جهة الشك في تحقق القبض ، فان جريان أصالة الصحة في إنشاء الهبة أو البيع لا يثبت تحقق القبض ، فلا يمكن ترتيب آثار الهبة والبيع ، إذ لا تترتب على صحة الجزء آثار الكل.
وظهر بما ذكرناه عدم تمامية ما ذكروه ـ في النزاع المعروف عند الشك في صحة بيع الرهن من جهة الشك في تقدم البيع على رجوع المرتهن عن إذنه وتأخره عنه ـ من التمسك لصحة البيع بجريان أصالة الصحة في الاذن تارةً كما عن جماعة ، ولفساده بجريان أصالة الصحة في الرجوع اخرى كما عن جماعة اخرى ، وذلك لأن صحة الاذن لا تثبت وقوع البيع قبل الرجوع ، كما أن صحة الرجوع لا تثبت وقوع البيع بعده ، فان صحة الاذن عبارة عن كونه بحيث لو وقع البيع بعده جامعاً لسائر الشرائط لترتب عليه الأثر ، كما أنّ صحة الرجوع