عبارة عن كونه بحيث لو وقع البيع بعده لكان فاسداً ، هذا على القول ببقاء حق الرهانة مع الاذن في البيع. وأمّا على القول بعدمه لكون الاذن في البيع إسقاطاً لحق الرهانة ، فلا مجال لجريان أصالة الصحة في الرجوع أصلاً ، لعدم كونه قابلاً للصحة بعد سقوط حق الرهانة.
وظهر بما ذكرناه عدم جريان أصالة الصحة في أصل البيع أيضاً ، لعدم إحراز قابلية البائع حين البيع ، لاحتمال كون الرجوع قبل البيع ، فلا يكون مأذوناً من قبل المالك. ولا يكفي إحراز القابلية آناً ما ، بل لا بدّ من إحرازها حين البيع ، كما هو الحال في جميع الشرائط ، فانّ الطهارة لا بدّ من تحققها حين الصلاة ، ولا يكفي تحققها في آنٍ من الآنات كما هو واضح.
فتحصّل : أنّ التمسك بأصالة الصحة في هذه المسألة إمّا غير صحيح ، أو غير مفيد ، كما أنّه لا يصح التمسك باستصحاب بقاء الاذن إلى زمان وقوع البيع ، لأنّه معارض باستصحاب عدم وقوع البيع إلى زمان الرجوع (١) ، فلا بدّ من الرجوع إلى أصل آخر ، وهو أصالة بقاء ملكية الراهن وعدم الانتقال إلى المشتري ، فيحكم بفساد البيع لأجل هذا الأصل.
الجهة السابعة : لابدّ في جريان أصالة الصحة من إحراز أصل العمل الجامع بين الصحيح والفاسد ، إذ السيرة قائمة على الحمل على الصحة فيما إذا احرز أصل العمل وشك في صحته وفساده ، لا فيما إذا شك في تحقق العمل. ومن هنا ظهر أنّه لو كان العمل من العناوين القصدية ـ كالصوم والصلاة والغسل ـ لا مجال لجريان أصالة الصحة فيما إذالم يحرز القصد ، لكون الشك حينئذ في تحقق العمل لا في صحته وفساده بعد إحراز وجوده ، كما تقدمت الاشارة إليه في قاعدة
__________________
(١) بناءً على ما تقدم منه لا معارضة بين الاستصحابين ، فراجع ص ٢٣٩.